للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧٦ - إذا سافر الإنسان إلى بلد فهل له أن يخرج زكاة الفطر عن أهل بيته في المكان الذي هو فيه إذا كانوا ليسوا معه؟ فيه خلاف ووجهان عند الحنابلة حكاهما المرداوي في الإنصاف والأقرب يخرجانها عن أنفسهم في البلد الذي هم فيه؛ لأن زكاة الفطر تتبع الإنسان في مكانه الذي هو فيه.

٧٧ - من أراد أن يضحي وهو مسافر فله أن يضحي في المكان الذي هو فيه أو يوكل من يضحي عنه في بلده ورجحه ابن باز، وتشرع الأضحية في حق المسافر والمقيم؛ قاله النووي لحديث ثوبان: "ذبح رسول الله أضحيته ثم قال: «يا ثوبان أصلح لحم هذه» فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة" رواه مسلم (١).

[الثالث عشر: أحكام الصيام]

٧٨ - جواز ترك الصوم في السفر عند المشقة وجواز الصيام عند عدم المشقة لحديث حمزة بن عمرو أنه قال: يا رسول الله أجد فيَّ قوة على الصيام في السفر فهل علي من جناح فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه» رواه مسلم ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله مع اللجنة الدائمة (٢). والفطر للمسافر له حالتان:

أ- أن يكون صائما وهو مسافر ثم أراد أن يفطر جاز له الفطر (٣)، لفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في المتفق عليه.


(١) شرح مسلم ١٣/ ١٤٥.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة ١٠/ ٢٠٩.
(٣) المغني ٤/ ٣٤٧.

<<  <   >  >>