للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- أن يكون صائما في النهار وهو مقيم ثم سافر فلا يفطر إلا إذا جاوز العمران (١).

٧٩ - إذا وصل المسافر إلى بلد وهو مفطر لا يلزمه الإمساك لأنه لا فائدة من الإمساك، وهو رواية عند الحنابلة ورجحها الشيخ ابن عثيمين أسكنه الرحمن فسيح الجنان (٢)، ولكن لا يجاهر بفطره حتى لا يساء به الظن وعليه القضاء.

٨٠ - الفطر في السفر لا يقطع التتابع في الصيام كما في كفارة القتل الخطأ وغيره ويبني على ما مضى لأنه عذر يبيح الفطر في رمضان (٣).

٨١ - من غربت عليه الشمس في مطار بلده أو غيره فأفطر ثم أقلعت الطائرة ورأى الشمس فلا يلزمه الإمساك، وبه أفتى الشيخان ـ رحمهما الله ـ مع اللجنة الدائمة (٤).

٨٢ - إذا ركب الطائرة قبل غروب الشمس بدقائق واستمر معه النهار فلا يفطر ولا يصلي المغرب حتى تغرب شمس الجو الذي هو فيه، ولو مر بسماء بلد أهلها أفطروا وهو يرى الشمس في سمائها فلا يفطر، أو يفطر إذا نزل في بلد قد غابت فيها الشمس، وبه أفتى الشيخ ابن باز أسكنه الرحمن فسيح الجنان مع اللجنة الدائمة، لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر


(١) الممتع ٦/ ٣٥٨.
(٢) المصدر السابق ٦/ ٣٤٥.
(٣) المغني ١٣/ ٦٥٠.
(٤) فتاوى اللجنة الدائمة ١٠/ ١٣٧، فتاوى ابن عثيمين ١٥/ ٤٣٧.

<<  <   >  >>