للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصائم» رواه البخاري ومسلم (١).

٨٣ - رجل سافر بالطائرة وحجزه مؤكد والمطار خارج البلد فأفطر وقصر الصلاة بعد خروجه من بلده ثم تأخرت الطائرة أو حصل مانع منعه من السفر في ذلك اليوم فصلاته صحيحة وفطره صحيح ولا يلزمه الإمساك، لأنه فعل ما وافق الشرع وعليه القضاء، ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (٢).

٨٤ - اختلاف الرؤية ابتداء وانتهاء لها ثلاث حالات:

أ- سافر من بلد في آخر شعبان والناس مفطرون وجاء إلى بلده وهم رأوا الهلال وسيصومون فيلزمه الصيام معهم.

ب- سافر من بلد رأوا فيه هلال شوال وقدم على بلده ولم يروا فيه الهلال فيلزمه الصيام معهم وإن زاد يوما فأصبح صائما واحدا وثلاثين يوما فلا يؤثر واختاره ابن باز، وقيل: لا يجوز الصيام ويفطر سرا لأن فرضه تسع وعشرون أو ثلاثون، وهذه زيادة لا تجوز، وهو مذهب جمهور الفقهاء كما حكاه الصنعاني (٣)، وقيل: يصوم استحبابا لا وجوبا كما في ظاهر اختيار ابن عثيمين في إجابته على أسئلة الملاحين.

ج- سافر من بلد وهم صيام في آخر الشهر وقدم على بلده وهم رأوا هلال شوال فيفطر معهم وإن كان صيامه ناقصا


(١) مجموع فتاوى ومقالات ابن باز ١٥/ ٣٢٢، فتاوى اللجنة الدائمة ١٠/ ٢٩٤.
(٢) الممتع ٤/ ٥١٤.
(٣) سبل السلام ٣/ ٢٩٩.

<<  <   >  >>