للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن تسع وعشرين يوما، فيفطر ويقضي يوما مكانه. والقاعدة في ما تقدم: أن العبرة بالبلد الذي هو فيه إن كان بلده فيجب اتباعهم، وإن كان غير بلده فالأفضل أن يتبعهم، فإن كان أهله صياما صام وإن كانوا مفطرين أفطر ويقضي الناقص ولا يؤثر الزائد لحديثه - صلى الله عليه وسلم -: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» (١)، حديث صحيح وبه أفتى الشيخان عليهما سوابغ الرحمة والغفران مع اللجنة الدائمة (٢).

د- من صام في بلد وأفطر معهم للعيد وقد صام تسعا وعشرين يوما ثم سافر لبلده فلا يخلو من حالات:

١ - أن يكون بلده والبلد المسافر إليه صاموا تسعا وعشرين يوما فيجزئه تسع وعشرون يوما اتفاقا.

٢ - أن يكون البلد الذي أفطر فيه وحضر العيد معه قد صام تسعا وعشرين يوما وبلده صام ثلاثين يوما سواء صام مع بلده أياما أو لم يصم فهذا يجزئه تسعة وعشرون يوما حسب البلد الذي أفطر معهم.

٣ - أن يكون كلا البلدين صام ثلاثين يوما لكنه صام تسعا وعشرين يوما وأفطر العيد في البلد الذي سافر إليه، كأن يكون بلده صام بعد البلد الذي سافر إليه، فذهب بعض المعاصرين إلى أنه يجزئه صيام تسع وعشرين يوما لأن الشهر


(١) رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني في الجامع برقم ٣٨٦٩.
(٢) فتاوى اللجنة ١٠/ ١٢٣، فتاوى ابن عثيمين ١٥/ ٤٣٨.

<<  <   >  >>