٣ - إذا أراد الخروج لحاجة متمحضة وليس قصده الفرار جاز.
٤ - السفر إليها لا يجوز لقوله تعالى:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}[البقرة: ١٩٥]، وللنهي المتقدم، وقيل: يجوز مع الكراهة لمن عنده قوة توكل وصبر (١).
* زيارة الآثار لها حالتان:
الأولى: السفر لأجلها وله حالات:
أإن كان على وجه التعبد فهذا لا يجوز؛ لعموم حديث:«لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد» رواه البخاري؛ ولعدم الدليل على الجواز؛ ولأن الأصل في العبادات المنع.
ب إن كان على وجه السياحة والمعرفة لا لاعتقاد بالبقعة جاز بالشروط الآتية:
١ - ألا ينوي بزيارتها التقرب إلى الله أو التبرك بها أو اعتقاد أن الدعاء عندها سبب في الاستجابة.
٢ - ألا يقصد بزيارتها تعظيمها.
٣ - ألا يكون بها مظاهر محرمة كالشرك والبدع ولا يستطيع الإنكار.
الحالة الثانية: زيارتها دون سفر: الصحيح الجواز بالشروط السابقة.