للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الثاني عشر: أحكام العيد]

٧٢ - حكم صلاة العيد لها حالات:

أ- المسافر السائر لا يجب عليه العيد لأن من شرطه الاستيطان كالجمعة.

ب- المسافر النازل في مكان لا تقام فيه صلاة العيد لا تجب عليه.

ج- المقيمون في بلد الكفار يرى شيخنا ابن عثيمين أنهم يقيمون العيد إظهارا لشعائر الإسلام (١).

د- المسافر النازل في مكان تقام فيه صلاة العيد محل خلاف، والأحوط وجوبها كالجمعة، ومال إليه ابن تيمية لأنه يرى أن العيد فرض عين (٢).

٧٣ - يستحب التكبير للمسافر أيام العيدين لعموم الأدلة (٣).

٧٤ - من وجبت عليه زكاة المال وهو مسافر ذكر بعض العلماء أنه يخرجها إذا كان معه مال، وإلا أخرها حتى يرجع بلده إذا كان سفره قصيرا، أو يوكل من يخرجها عنه في بلده.

٧٥ - من وجبت عليه زكاة الفطر وهو مسافر الأفضل أن يخرجها في البلد الذي هو فيه فزكاة الفطر تتبع الإنسان حيثما كان، وإذا وكل من يخرجها عنه في بلده جاز، وبه أفتى الشيخ ـ ابن باز رحمه الله (٤).


(١) الممتع ٥/ ١٦٩.
(٢) الفتاوى ٢٤/ ١٨٣.
(٣) المغني ٣/ ٢١٩.
(٤) فتاوى اللجنة ٩/ ٣٨٤.

<<  <   >  >>