للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تقدم (١).

الهدية الثامنة: الهدية المأذون بها للموظف من ولي الأمر:

إذا أذن ولي الأمر للموظف بقبول الهدية، فإنه يباح له أخذها (٢).

ويدل على هذا، دليلان:

الدليل الأول: عن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فقال: «أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئًا بغير إذني؛ فإنه غلول» (٣).

فالهدية للموظف تكون غلولاً إن كان بغير إذن الإمام، أما إن كانت بإذنه فليست غلولاً، بل مباحة.

الدليل الثاني: عن معاذ رضي الله عنه: أنه قدم من اليمن فرأى عمر رضي الله عنه عنده غلمانًا قال: ما هؤلاء؟ قال: أصبتهم في وجهي


(١) في الهدية الثانية من هدايا القسم الثاني.
(٢) فتح الباري ١٣/ ١٦٧.
(٣) الترمذي وقال: (حديث حسن غريب): ١٣٣٦ وسكت عنه ابن حجر في فتح الباري ١٣/ ١٦٧.

<<  <   >  >>