للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا. قال عمر: من أي وجه؟ قال: أهدوا إلي، وأكرمت بهم. فقال عمر: أذكرتهم لأبي بكر؟ فقال معاذ: ما ذكري لأبي بكر. ونام معاذ فرأى كأنه على شفير النار، وعمر آخذ بحجزته من ورائه؛ أن يقع في النار ففزع معاذ، فذكره لأبي بكر رضي الله عنه فسوغه له أبو بكر. فقال عمر: هذا حين حل وطاب (١).

فعمر رضي الله عنه أنكر على معاذ رضي الله عنه عدم إخباره أبا بكر رضي الله عنه بهداياه التي جاءته أثناء عمله في اليمن، وأبو بكر سوغها لمعاذ حين أخبره بها، فدل على جواز الهدية للعامل بإذن الإمام.

ويدخل في هذه الهدية: الهدايا التي يقدمها للموظف أصحاب الحاجات على سبيل إكرامه، وأذن له فيها رئيسه في العمل، وكان رئيسه مأذونًا له بذلك ممن ولاه هذه الرئاسة، أو أعطاه صلاحية بما يراه من مصلحة العمل، ورأى هذا الرئيس أن من مصلحة العمل الإذن للموظف بأخذ هذه الهدية؛ مكافأة له على جهوده في خدمة العمل، وأمانته واحترامه لأنظمة العمل وللمراجعين. والله تعالى أعلم.


(١) فتاوى السبكي ١/ ٢١٣، ٢١٤ وعزاه إلى مسند أحمد، ولم أعثر عليه في وإنما في الطبقات الكبرى ٣/ ٥٨٨.

<<  <   >  >>