للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: يباح للموظف قبول هذه الهدية، وإليه ذهب الحنفية في قول (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣).

واستدلوا: هذه الهدية لا تدخل بها الظنة على الموظف؛ للشدة الداخلة والمنافية بينه وبين المهدي؛ لجمع الرحم من الحرمة في ميل القلب أكثر من حرمة الهدية، فهي لصلة الرحم بينهما (٤).

الترجيح: الراجح، القول الأول عدم إباحة هذه الهدية للموظف؛ وذلك لقوة دليله. ولما تقدم في هدايا القسم الثاني من كلام الغزالي في الأولى منها، والشوكاني في الرابعة، ولأن هذه الهدية لو كانت لصلة الرحم، لقدمت قبل الوظيفة، وقبل أن تكون حاجة عنده، وجمع الرحم من الحرمة أكثر من الهدية، هذا صحيح لو سلمت الذمم من الميل بغير الحق لمن أحسن إليها. نعم لو كان هذا القريب لا يهدي للموظف قبل توليته؛ لكونه فقيرًا، ثم استغنى بعد ذلك فأهدى، لأبيحت هديته كما


(١) الهداية وفتح القدير ٧/ ٢٧١، ٢٧٢.
(٢) الذخيرة ١٠/ ٨٠.
(٣) مغني المحتاج ٤/ ٣٩٢.
(٤) رد المحتار ٥/ ٣٧٤ الذخيرة ١٠/ ٨٠ ومغني المحتاج ٤/ ٣٩٢.

<<  <   >  >>