للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الهدية السادسة: الهدية للموظف ممن لا يُقبل له حكمه لو كان قاضيًا كولده، أو من ذي رحمه المحرم كأخيه، ولم يكن يهدي للموظف قبل توليته الوظيفة، ولا حاجة له عند الموظف.

تباح هذه الهدية؛ لعدم دخول الظنة بها؛ للشدة الداخلة والمنافية بين الموظف والمهدي؛ لجمع الرحم من الحرمة في ميل قلبه أكثر من حرمة الهدية (١).

الهدية السابعة: الهدية للموظف من صاحب الهدية السادسة، لكن له حاجة عند الموظف تتعلق بوظيفته.

اختلف الفقهاء في قبول الموظف هذه الهدية، على قولين:

القول الأول: لا يباح للموظف قبولها، وإليه ذهب الحنفية في قول (٢).

واستدلوا: هذه هدية تلحق التهمة؛ بطلب المهدي ميل الموظف إليه في حاجته المتعلقة بوظيفته (٣).


(١) الهداية وفتح القدير ٧/ ٢٧١ وبدائع الصنائع ٧/ ٩ والذخيرة ١٠/ ٨٠ ومغني المحتاج ٤/ ٣٩٢.
(٢) فتح القدير ٧/ ٢٧١، ٢٧٢ وبدائع الصنائع ٧/ ٩.
(٣) بدائع الصنائع ٧/ ٩.

<<  <   >  >>