للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللبن، فقبله (١).

فعمر رضي الله عنه رد اللبن على زيد رضي الله عنه حين كان لزيد حاجة عنده، مع أن زيدًا كان قبل ذلك يهديه إليه، ولم ينكر زيد على عمر رده لهديته، ولم يرد عمر هدية زيد بعد إرجاعه المال، فدل على جواز هذه الهدية.

وعند المالكية وجه: يكره قبول هذه الهدية (٢) وعند الشافعية وجه: لا يحل للموظف قبول هذه الهدية (٣).

وذلك خشية أن تحدث للمهدي حاجة ينسب بها الموظف إلى الممايلة للمهدي (٤).

ويمكن الرد على هذا الوجه، بما استدل به للقول الأول، وما سيأتي في دليل القول بإباحة الهدية السادسة.


(١) الحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٣، ولم أعثر عليه فيما اطلعت عليه من كتب الآثار.
(٢) الذخيرة ١٠/ ٨٠.
(٣) الحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٦.
(٤) الذخيرة ١٠/ ٨٠ والحاوي الكبير ١٦/ ٢٨٦.

<<  <   >  >>