للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الحديث بألفاظه من الفوائد: أن الإنسان إذا أعسر بالكفارة في الجماع في نهار رمضان فإنها تسقط عنه حيث لم يخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها باقية في ذمته.

مسألة:

هل جميع الكفارات مثل الجماع في نهار رمضان في سقوط الكفارة بالإعسار؟

الجواب: نعم على القول الصحيح.

وفيه من الفوائد: أن إطعام ستين مسكينًا لم يقدر قدر المُطْعم وهذا على ثلاثة أنحاء في النصوص:

١ - أحيانًا يتحدد الطعام والمطعم مثل فدية الأذى حدد الطعام بثلاثة آصع، وحدد المطعم بستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.

٢ - وأحيانًا يحدد الطعام دون المطعم كما في صدقة الفطر فيها صاع ولم تحدد هل تدفع لواحد أو اثنين أو ثلاثة؟ تدفع لمن شاء.

٣ - تحديد المطعم أي الأشخاص دون الطعام كما في كفارة الجماع وكفارة اليمين وكفارة الظهار.

مسألة:

من جامع في نهار رمضان مرتين فماذا عليه؟

الجواب: فيه تفصيل:

١ - إذا جامع في يوم من رمضان مرتين ولم يكفر عن الأول قال في المغني: فعليه واحدة بغير خلاف.

<<  <   >  >>