وفي الحديث بألفاظه من الفوائد: أن الإنسان إذا أعسر بالكفارة في الجماع في نهار رمضان فإنها تسقط عنه حيث لم يخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها باقية في ذمته.
مسألة:
هل جميع الكفارات مثل الجماع في نهار رمضان في سقوط الكفارة بالإعسار؟
الجواب: نعم على القول الصحيح.
وفيه من الفوائد: أن إطعام ستين مسكينًا لم يقدر قدر المُطْعم وهذا على ثلاثة أنحاء في النصوص:
١ - أحيانًا يتحدد الطعام والمطعم مثل فدية الأذى حدد الطعام بثلاثة آصع، وحدد المطعم بستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.
٢ - وأحيانًا يحدد الطعام دون المطعم كما في صدقة الفطر فيها صاع ولم تحدد هل تدفع لواحد أو اثنين أو ثلاثة؟ تدفع لمن شاء.
٣ - تحديد المطعم أي الأشخاص دون الطعام كما في كفارة الجماع وكفارة اليمين وكفارة الظهار.
مسألة:
من جامع في نهار رمضان مرتين فماذا عليه؟
الجواب: فيه تفصيل:
١ - إذا جامع في يوم من رمضان مرتين ولم يكفر عن الأول قال في المغني: فعليه واحدة بغير خلاف.