١٨٥٠ - حّدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَضُمْ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا». [ر٢٩٨]
الشرح:
أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان.
معنى قول أبي الزناد:
أن الرأي لا بُدَّ أن يوزن بميزان الشريعة فالرأي يخطئ ويصيب والشريعة كلها صواب لا خطأ فيها فقد يظن ظان أن القياس كذا أو الوجه كذا وأن الذي ينبغي كذا فتأتي الشريعة على خلاف الرأي فتكون هي أصلًا وقياسها هو القياس الصحيح.
وقول بعض الناس: أن هذا الحكم خلاف الشرع أو خلاف اقياس فهذا من ضعف عقله بل هي القياس وهي الحكمة وهي العدل.
شرح الحديث:
الحائض تترك الصوم أداءً ولا تتركه قضاء فإنها تؤمر كما أسند المؤلف