هلْ يُطعِمُ أهلهُ مِنَ الكفارةِ إذا كانوا مَحَاويجَ؟
١٨٣٥ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - رضي الله عنه -:
جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن الأخر وقع على امرأته في رمضان فقال: «أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً؟» قال: لا، قال:«فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قال: لا قال: «أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ ستِّينَ مِسْكِينًا» قال: لا، قال: فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال:«أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ» قال: على أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال:«فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». [ر ١٨٣٤]
الشرح:
هذه التراجم الثلاث تتعلق بالجماع والكفارة في نهار رمضان:
قول المؤلف: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: «من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه» هذا التعليق وصله أصحاب السنن الأربعة من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة نحوه، وهذا الحديث لا يصح وخلاصة العلل التي فيه هي:
١ - الجهالة بحال أبي المطوس.
٢ - والاضطراب حيث اختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافًا كثيرًا.