للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - وكذلك والد أبي المطوس لا يعرض له سماع من أبي هريرة. وقد علقه البخاري بصيغة التمريض، ثم قال المؤلف: وبه قال ابن مسعود، وقول ابن مسعود هذا ضعيف في النظر وإلا فهو صحيح السند إليه، ثم أراد المؤلف الرد على هذا القول فقال: وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد بن أبي سليمان: يقضي يومًا مكانه وسوف نذكر في الفوائد إن شاء الله مسألة قضاء يوم مكانه.

الفوائد:

من جامع في نهار رمضان ممن هو مكلف بالصيام فإنه عليه الكفارة المغلظة والمراد بذلك: إذا وقع ممن يلزمه الصوم، أما إذا وقع ممن لا يلزمه الصوم كالمسافر والمريض فإنه لا إثم عليه ولا كفارة، ولكن عليهما القضاء، مثاله: لو قدر أن زوجين كانا في سفر صائمين ثم لما انتصف النهار جامع الرجل امرأته وهو لا يزال في السفر فإنه ليس عليهما إلا القضاء.

وفيه أن الوقوع في المعاصي هلاك وذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقره على هذه الكلمة ولم ينكر عليه.

وفيه الاستبانة عن المجمل حيث قال: «ما أهلكك».

وفي صراحة الصحابة - رضي الله عنهم - حيث أنهم لا يستحيون من الحق، حيث قال «وقعت على امرأتي وأنا صائم» وهذا أمر يستحيا منه عادة.

وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سكت عن الطرف الثاني وهي زوجته ولم يبحث عنه؛ لأن الزوجة يحتمل أنها جاهلة أو مكرهة فلم يسأل عن زوجته.

وفيه بيان كفارة الجماع في نهار رمضان وهي عتق رقبة واشترط كثير من

<<  <   >  >>