للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أهل العلم: أن تكون مؤمنة واشترط بعضهم أن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل ووجه ذلك كونه به عيوب تمنع من العمل كونه في الرق خير من كونه حرًا ولا يستطيع الإنفاق على نفسه وهذا معناه أنه أعتق وهو لا يستطيع العمل هلك وضاع وفي هذا الشرط نظر وهو للأصحاب «الحنابلة».

وفيه أن الإنسان مؤتمن على دينه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستحلف الرجل في ذلك؛ لأن ما يتعلق في العبادة لا يحلف فيه الإنسان بل هو مؤتمن على ذلك.

وفيه أن الكفارة في رمضان للجماع على الترتيب، وهذا من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ذكر الدارقطني في علله أن نحو ثلاثين راويًا عن الزهري رووه بلفظ الترتيب والأقل بلفظ التخيير وأيضًا هناك وجه للترجيح أن الترتيب من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه قال: «فهل تجد رقبة» قال: لا والفاء للترتيب، ثم قال بعد ذلك «فهل تستطيع أن تصوم» وهكذا. وأما التخيير فهو من أقوال الرواة وهو من باب الرواية بالمعنى وشطه عدم الإخلال بالمعنى وصار هنا إخلال بالمعنى.

وفيه أن الشهرين لابُدَّ أن يكونا متتابعين فلو تخللها أيام فطر مثل العيد والسفر فإن هذا لا يقطع التتابع ويكمل بعد انقضائهما بشرط عدم التحايل على ذلك ومثل ذلك المرأة لو حاضت فإن هذا لا يقطع التتابع.

وفيه أن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان حصل عليه أمور خمسة، وهذا بشرط كونه يعلم أن الجماع في نهار رمضان محرم والأمور الخمسة هي:

١ - استحقاق الإثم.

<<  <   >  >>