٣٧ - بَابٌ لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ
١٨٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِ وَلاَ المُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.
الشرح:
هذا الحديث محمول على حال ليس فيه مشقة ولا شدة في السفر؛ لأنه قد مر معنا كما في حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«ليس من البر الصوم في السفر» فهذا فيه عيب الصوم في السفر في مثل هذه الحالة، وأما في حال الاعتدال إذا لم يكن هناك مشقة فلا بأس بالصيام؛ لأن الصحابة لم يكن يعيب بعضهم على بعض الصوم في السفر.
ومسلم ذكر طرقًا كثيرة عن أبي سعيد وجابر وأنس وفي بعض طرق حديث أبي سعيد قال فيه:«في نهار رمضان أو في رمضان» فهو صريح في الرد على ابن حزم ومن نحا نحوه في أن الصيام في السفر غير صحيح، وقد تقدم لنا أن ابن حزم قال في حديث أبي الدرداء قال: لا حجة فيه لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعًا وقد مر عنا أن حديث أبي الدرداء وقع في بعض طرقه أنه في نهار رمضان.
والصوم في السفر إذا كان ليس هناك مشقة فالصوم أفضل وهذا في الفرض والنافلة مثله.