للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نقول: نعم هذا هو الظاهر، وعند عائشة أن هذا الظاهر عارضه شيء أولى منه وهو القيام بحق الزوجية.

فإن قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام عنده نساء كثير فمتى يأتي دور عائشة حتى يأتيها النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان لها مندوحة أن تصوم.

نقول: إن من سنة النبي الثابتة أنه كان يدنو من نسائه كل يوم بعد العصر من غير مسيس وهذا لفظ أبي داود وقد جاء في بعض الألفاظ أنه كان يمس ويجامع فإنه قد يجامع أزواجه في ساعة واحدة (١) فإنها لا تدري متى يأتي دورها فتقدم متعة الزوجية وحقها على النفل، فحينئذ عائشة لم تكن تصوم شيئًا قبل رمضان من النفل وقد يقال: أن عائشة كانت تصوم النفل وتأخر القضاء فالنقل إذا جاءها النبي قطعت هذا النفل وإذا لم يأتيها فهي على ما نوت وإن كنت أميل إلى أن عائشة لم تكن تتنفل أصلًا ولا بأس أن الإنسان يترك شيئًا من النفل إلى شيء أعظم منه؛ لأن بعض العبادات أعظم من الأخرى ولأن النبي إذا جاءها وهي صائمة فقد يستحي منها فلذلك قدمت حق النبي، ولا شك أن أداء حق النبي - صلى الله عليه وسلم - أعظم من صوم النفل ولم ينقل عن عائشة ل أنها كانت تستأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صيام النفل فالذي يظهر لي أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يضمن نفلًا لأجل حق النبي - صلى الله عليه وسلم -.


(١) وقد بسطنا أحكام التعدد ومنها (وطء الزوجات في ساعة واحدة) في مؤلف مفرد.

<<  <   >  >>