قالوا: لا الوضع مختلف فهو لا يشفط بواسطة الفم وإنما يشفط عن طريق الأجهزة فيفطر المحجوم دون الحاجم وهذا عندي أصح. وقد اختار الفطر بالحجامة ابن خزيمة من الشافعية وابن المنذر وابن حبان وجماعة من المحدثين، وذكر بعضهم أن مذهب أهل الحديث هو الفطر بالحجامة ولا شك أن أهل الحديث هم أسعد الناس بإصابة الحق.
ومن أراد الإطالة في مسألة الحجامة فليرجع إلى كلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس والعشرين فقد بين أن هذا وفق القياس.
مسألة:
ومثل الحجامة في عصرنا هذا التبرع بالدم؛ لأن التبرع بالدم يؤخذ قرابة ٢٥٠ مل إلى ٤٠٠ مل وهذه كثيرة تورث الضعف والإنسان إذا تبرع وهو مفطر يشعر بالضعف فكيف وهو صائم فالحكم واحد أمَّا دماء الجروح أو التحليل أو خلع الضرس أو ما أشبه ذلك فهذه ليست حجامة ولا في معناها.