للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منها ما رواه مسلم من طريق عروة عن أبي مراوح عن حمزة وفيه: «هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه». بهذا اللفظ احتج شيخنا ابن باز بأن الفطر في السفر أفضل مع عدم المشقة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»، فغاية ما في الصوم هو رفع الجناح عنه. ففي هذا الحديث ترجيح لجانب الفطر، ويجاب عن ذلك:

أن قوله: «من أحب أن يصوم فلا جناح عليه» نقول هذه اللفظة وردت إجابة للسؤال الذي ألقاه الرجل على رسول الله كما في صحيح مسلم أن هذا الرجل سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هل علينا جناح؟ فأراد النبي أن يزيل عنه التوهم في مسألة الصوم ويحسن له الرخصة فذكر الحديث: «أنه لا جناح عليه».

أو يقال له هذا في بعض ألفاظ الحديث - أي حديث حمزة - والألفاظ تجمع فإن حصلت المشقة فالفطر أفضل وإن كانت يسيرة حتى وإن كانت المشقة على غيره وليس عليه شيء منها ولكن ينظر إليه بأنه قدوة فإن الأفضل له الفطر لكي يفطر غيره كما لو كان عالمًا أو طالبَ علم ينظر إليه الناس وهم معه فإنه يفطر ولو كان ما عليه مشقة وسيأتي ما يدل عليه.

<<  <   >  >>