للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال بعض أهل العلم: إنه للكراهة وهذا هو الحكم العام، وقالوا: إن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قال المصنف إبقاء عليهم وكما في حديث عائشة أنه نهى عن ذلك رحمة لهم وقالوا: كذلك ما أخرجه أهل السنن من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه) وإن كنا نخالف في الحجامة وتقدم الكلام عليها وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح فظاهر هذا الحديث أن المواصلة غير محرمة، فظاهر هذا الحديث مع فهم الصحابة - رضي الله عنهم - أن المواصلة مكروهة والصحابة - رضي الله عنهم - استمروا في هذه العبادة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فهم فهموا أن النهي لأجل الرفق بهم وعدم الإشقاق عليهم فواصلوا معه، وهذه المواصلة وقعت في رمضان ففي حديث عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع وهو الذي ساقه المؤلف ثاني أحاديث الباب الأول وقع في مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهم - (أن رسول الله واصل في رمضان فواصل الناس) وهو مع الرواية الأخرى في الباب (لو تأخر لزدتكم) أي لو تأخر هلال شوال فهذه المواصلة وقعت في آخر شهر رمضان صام بهم يومًا ثم يومًا ثم اليوم الثالث قال: (لو تأخر لزدتكم) أي هلال شوال كالمنكل لهم فالصحابة فهموا أن هذا النهي للكراهة ولأجل عدم الإشقاق عليهم والرفق بهم فواصلوا معه، هذا الذي يظهر في حكم الوصال أنه مكروه وهو الراجح.

فمراتب الناس في الإفطار ثلاث مراتب:

١ - أن يفطر عند الغروب وهذه هي السنة وهي أكمل المراتب.

<<  <   >  >>