لما وفد النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار وكانت هذه المؤاخاة في أول الإسلام يثبت بها التوارث ثم نُسخت وبقيت الأخوة الإسلامية يكتفي بها على ما كان في أول الأمر.
قوله:(فرأى أم الدرداء متبذلة) أي: قد لبست ثياب المهنة؛ لأنه لما كان أبو الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل ولم يعاشر أهله فلم تحتج إلى لبس الملابس الجميلة وبناء على ما ورد في بعض طرق الحديث أن سلمان أقسم على أبي الدرداء بأن يفطر، فيكون فطر أبي الدرداء من باب إبرار القسم وإبرار القسم قيل بأنه واجب وقيل: إنه مستحبٌّ وهو الصواب.
وقول المصنف في الترجمة:(ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له) نقول: نعم هذا هو الصحيح إذا أفطر في التطوع فليس عليه قضاء وإن شاء قضى وإن شاء لم يقض والإنسان يراعي المصالح في مسألة الفطر وقطع النفل فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - زار أمَّ سليم ولم يفطر وسوف يأتي هذا الحديث في الأبواب القادمة.
- الحافظ ابن حجر ذكر فوائد كثيرة في الفتح تراجع للفائدة. (ج ٤ /ص ٢٦٩ - ٢٧٠/ ط. دار السلام).