وهذا ما استقرت به الشريعة حتى يفصل العبد بين الفرض والنفل ولهذا نهي عن صلاة النافلة حين تقام صلاة الفريضة لكي لا يوصل النفل بالفرض، وكذلك نهي عن الصلاة بعد الصلاة وبعد الفرض حتى يتكلم أو يخرج كما في حديث معاوية عند مسلم وعلى هذا استقرت الشريعة.
أما في عيد الأضحى فأمروا بالإفطار لإظهار هذه الشعيرة وهي الأضحية والنحر؛ لأنه لو لم يؤمروا بالفطر لكان بعض الناس صائمًا فربما أخَّر الأكل إلى الليل فذهبت هذه الشريعة العظيمة وهذا معنى قول عمر:«يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم».
مسألة:
صيام يوم العيد لو وقع فهو باطل ولا يصح ولا يجزي عن نذر ولا قضاء.
شرح الحديث الثاني:
الصماء: هي أن يلتف الإنسان بالثوب عليه فيصبح كالقطعة الواحدة فربما تحرك فبدت عورته ولا يحتبي الرجل في الثوب الواحد؛ لأنه قد تكون عورته تجاه السماء مفتوحة وهو قد لفَّ الثوب على ظهره ورجليه فربما دنا منه أحد ورأى عورته والله أعلم.