للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نسائه شهرًا فلما مضى تسعة وعشرون يومًا غدا أو راح فقيل له: إنك حلفت أن لا تدخل شهرًا؟ فقال: «إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا». [٤٩٠٦]

١٨١٢ - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس - رضي الله عنه - قال: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آليت شهرًا؟ فقال: «إن الشهر يكون تسعًا وعشرين». [ر ٣٧١]

الشرح:

عقد المؤلف هذا الباب لبيان متى يكون الصيام؟! ثم علَّق قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذا رأيتم الهلال فصوموا ....» ثم أسنده بعد ذلك.

ثم قال: قال صلة عن عمار: «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم»، وهذا التعليق عن عمار مجزوم به، والحديث هذا أخرجه أهل السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان وهو صحيح.

قوله: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» نقول: الشهور عند المسلمين يثبت دخولها بأحد أمرين:

١ - إما بإتمام الشهر الذي قبله ثلاثين يومًا.

٢ - أو برؤية الهلال ليلة الثلاثين، فهذه شهور أهل الإسلام تثبت بهذين الأمرين.

<<  <   >  >>