للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرح:

قوله فيه عن البراء أي الحديث المتقدم في الباب السابق.

هذا الحديث فيه دلائل:

١ - أن من تأول القرآن جاهلًا بدلالاته لا شيء عليه؛ لأن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - ومعه رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تأولوا الخيط الأبيض والأسود بالخيط المعروف من القماش وهذا قبل نزول قوله تعالى: {مِنَ الْفَجْرِ} الذي حصل به التبيان فتأولوا هذه الآية ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقضاء لأنه قد يتأخر إدراكهم للون الخيط الأبيض من الأسود حتى بعد طلوع الفجر كما هو الظاهر؛ لأن طلوع الفجر يسبق الإدراك والتمييز في مثل هذه الأشياء الدقيقة فيكون ضرورة أنهم أكلوا وشربوا بعد طلوع الفجر فلم يؤمروا بالقضاء وهكذا من أتى بمفطر ولم يعلم أن الفجر لم يطلع فليس عليه شيء وهو الصحيح في المسألة أنه لا شيء عليه ولذلك لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بالقضاء.

<<  <   >  >>