الإسلام ثم نسخ بصيام شهر رمضان وبقي صيام عاشوراء مستحبًا.
وانقسم العلماء في تبييت النية في الصيام إلى ثلاثة أقسام:
القول الأول: يجزئ أن يعقد النية قبل نصف النهار في الفرض والنفل سواء، فلو نوى قبل نصف النهار - سواء كان نفلًا أو فرضًا - صح منه وهذا هو مذهب الأحناف.
القول الثاني: أنه لابُدَّ من تبييت النية سواء كان نفلًا أو فرضًا.
القول الثالث: أن الفرض لابد فيه من تبييت النية أما النفل فيجزئ فيه النية من النهار وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه عمل الصحابة ويدل عليه ما أخرجه مسلم من حديث عائشة وقد صح عن عشرة من الصحابة أنهم يعقدون النية في صيام النفل في النهار، ولا يعرف لهم مخالف.
وأما إيجاب تبييت النية في الليل للفرض ففيه الحديث الذي رواه أهل السنن من حديث حفصه وابن عمر مرفوعًا وموقوفًا:«من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له» وهذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه والصحيح أنه موقوف ولكن مثله لا يقال بالرأي فيحمل على الفرض وما جاء عن الصحابة بيَّن أن النفل فيه سعة وعلى هذا كان القول الراجح أن النفل إن صامه من النهار أجزأ حتى ولو لم يعقد النية إلا قبل غروب الشمس بلحظة بشرط ألا يكون أكل أو شرب قبل ذلك.
مسألة: متى يبدأ الأجر لمن نوى الصوم بالنهار هل يكون من أول النهار أو من حين نوى؟
الجواب: فيه قولان والصحيح أن الأجر يبدأ بصيام النفل من حيث