للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقول جابر بن زيد في الباب الذي يليه: إن نظر فأمنى فإنه يتم صومه، نقول مسألة الإمناء بالنظر تنقسم إلى أقسام:

١ - أنه إذا كان هذا النظر من نظرة عفا عنها الشارع كنظرة الفجأة أي النظرة الأولى، وهذا قد يحصل للإنسان فإذا أمنى في هذه الحالة فإن صومه صحيح.

٢ - أنه إذا كرر النظر فأمنى فإن جمهور أهل العلم على أن صومه يفسد إذا أنزل لأنه غير مأذون له في النظرة الثانية.

مسألة:

إذا أمنى بالفكر من دون أي عمل فإنه ليس عليه شيء وصومه صحيح؛ لأن الفكر معفوٌ عنه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله قد عفا عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم».

فلو قدر أن إنسان أخذ يفكر وأنزل بالفكر دون أن يكون معه أدنى عمل من لمس ذكر أو تقلب على فراش وغيرها فإن قدر أنه أنزل بهذه القيود فلا بأس بذلك وقومه صحيح أما إذا أنزل بعد التقبيل أو المباشرة أو تكرار النظر فإن صومه يفسد بذلك ولكن ليس عليه كفارة إنما الكفارة في الجماع.

مسألة:

المذي هل يفطر صاحبه إذا خرج؟

الجواب: الصحيح أنه لا يفطر إذا خرج منه لعموم البلوى به، وأيضًا

<<  <   >  >>