للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكر ذلك ابن حجر في بعض كتبه أن البيهقي في الشعب روى بإسناد لا بأس به عن ابن عباس أنه لم ير في الكحل للصائم بأسًا وكذا روي عن علي - رضي الله عنه - ولم أقف عليه وكذا جاء عن الحسن وإبراهيم رحمهم الله فعلى كل حال يجوز الكحل للصائم حتى لو أحس بطعمه في جوفه وذلك؛ لأن العين ليست منفذًا طبيعيًا للأكل والشرب وهذا هو الصواب خلاف للمذهب الذي يرى أنه مفطر.

وفيه جواز التبرد والمضمضة ولكن من غير أن يبلعه، وهذا من الإعانة على العبادة ولا تهتكها ومعلوم أن الإعانة على تسهيل العبادة على الإنسان مشروع فكون الإنسان يتعاطى أسباب الراحة في العبادة حتى يؤديها وهو خاشع خيرًا من أن يمنع نفسه مما أباح الله.

<<  <   >  >>