للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال في سماع عيسى من كتاب العدة: فيمن اشترى طعاماً بعينه فلما ذهب يقبضه (١) وجده سوساً فسخطه، فقال له البائع بع ولا وضيعة عليك، فحمله في سفينة فغرقت، قال ابن القاسم: مصيبته من البائع [لأن البيع الأول لم يكن شيئاً، وإنما هو بيع حادث فضمانه من البائع (٢)] ويعطي للمشتري أجرته فيما حمله وشخص به قال ابن رشد: هذا صحيح على القول بأن البيع على أن لا نقصان على المشتري يشترط (٣) في [أصل] (٤) العقد إجارة فاسدة تكون المصيبة فيها من البائع وللمبتاع

أجرة مثله لأنه لما وجد الطعام مسوساً وجب نقض البيع فقوله [له] (٥) بعد وجوب البيع لما وجب رده بسبب الغش [به] (٦) بع ولا نقصان عليك بمنزلة قول ذلك [له] (٧) في أصل العقد، لأنه الآن بيع مبتدأ. أ. هـ

قلت: وعلى القول بأنه بيع فاسد فيكون ضمانه من المشتري، ويلزمه مثله. والله تعالى أعلم.

فرع

وأما إذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك، فقال مالك في سماع أشهب من كتاب العارية: أرى ذلك لازماً له قال ابن رشد: وهذا كما قال أنه يلزمه، لأن معنى قوله بع ولا نقصان عليك أب [بع] (٨) والنقصان علي فهو أمر قد أوجبه على نفسه، والمعروف على مذهب مالك وجميع أصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه يحكم به عليه ما لم يمت أو يفلس، وسواء قال له ذلك قبل أن ينتقد أو بعدما انتقد إلا أن يقول له قبل أن ينتقد انقدني وبع ولا نقصان


(١) في م القبض.
(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٣) في م وع بشرط.
(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) ساقطة من - م وع.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) ساقطة من الأصل.

<<  <   >  >>