للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في إتيانه (١) بذلك الفعل لأن ذلك قربة ومعروف والمعروف يلزم من إلتزمه، وهذا معصية لأنه أعانه على معصية وترغيب في فعل المعصية فلا يلزم ذلك من إلتزمه، ولو قبض الملتزم له الشيء الملتزم به فهل يرده على ربه أو يتصدق به؟ يأتي فيه الخلاف الذي في حلوان الكاهن (٢). وما تأخذه الزانية، والقواد، والمخنث ونحوهم هل يلزمهم أن يردوا ما أخذوه على من أعطاهم أو يتصدقوا به؟ ذكر البرزلي، وابن ناجي، والشيخ زروق (٣) وغيرهم

في ذلك قولين، وقد ذكرت كلامهم في شرح مناسك الشيخ خليل. قلت: والظاهر لي من القولين التصدق بذلك وعدم رده إلى من أخذ منه لأنه دفعه في غير حق فلا يرد له أدباً [له (٤)] ولذلك قالوا أنه لا ينفع التحليل في هذه المسائل والله تعالى أعلم.

النوع الرابع

الإلتزام المعلق على الفعل الجائز الذي لا منفعة فيه لأحد كقولك (٥) إن


(١) في م الإتيان.
(٢) حلوان الكاهن هو الذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار ونص الحديث المروي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن.
(٣) هو أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق الشيخ الكامل الولي العارف بالله الواصل الصالح الزاهد الفاضل العالم العامل شيخ الطريقة وإمام الحقيقة. أخذ عن أئمة من أهل المشرق والمغرب منهم حلولو والمشذالي والرصاع والسنوسي والنور السنهوري والحافظ السخاوي وغيرهم، وعنه من لا يعد كثرة منهم الحطاب الكبير والخروبي الصغير.

له تأليف محررة معروفة من وقف عليها عرف قدره في العلوم الظاهرية والباطنية منها شرحى الرسالة وشرح الإرشاد وشرح مواضع من مختصر خليل، ونيف وعشرين شرحاً على (الحكم (لابن عطاء الله والعقيدة القدسية للغزالي وقواعد في التصوفن وحوادث الوقت كتاب جليل فيه مائة فصل في بدع فقراء الوقت وتعليق لطيف على البخاري، وجزء صغير في علم الحديث وبالجملة فقدره فوق ما يذكر وهو آخر أئمة الصوفية المحققين الجامعين لعلم الحقيقة والشريعة. ولد كما قال هو يوم الخميس عند طلوع الشمس ثامن وعشرين من المحرم عام ست وأربعين وثمانمائة وتوفي رحمه الله في صفر سنة تسع وتسعين وثمانمائة بمصراته - طرابلس الغرب وقبره متبرك به وزاويته مشهورة مازالت معروفة به ومازالت مقصودة من ابناء المسلمين لفظ القرآن وتعلم علوم الشريعة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ ١ ص ٢٦٧/ ٢٦٨ والمنهل العذب ص ١٨١/ ١٨٢ وأعلام ليبيا ص ٨٣/ ٨٥.
(٤) ساقطة من م.
(٥) في م كقوله.

<<  <   >  >>