للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[إنما] (١) يأتي (٢) على قول أشهب، وابن نافع (٣) وسحنون ومن معهم المتقدم في هذه الصورة.

وأما الصورة الأولى أعني إذا شرط ثبوت النفقة بعد الوفاة (٤) كثبوتها قبلها فالظاهر أنها لا تسقط عنها بالمراجعة فتأمله. على أنه لم يظهر لي وجه سقوط النفقة عنها بمراجعته إياها فيما إذا خالعها على إن تحملت بنفقة الولد إلى الحلم، إلا أن يكون فهم عنها أنها إنما التزمت النفقة على الولد ما لم تكن في عصمة الزوج، قلت: وفهم مما (٥) ذكره المتيطي أن المرأة إذا التزمت نفقة أولادها على أن يكونوا عندها ولو تزوجت إن ذلك لازم، وسيأتي [بيان] (٦) ذلك في النوع الخامس من الباب الثالث

فرع

وعلى قول أشهب ومن معه قال ابن سلمون: إن ماتت الأم وقف من مالها بقدر ذلك وأحرى (٧) [في] (٨) نفقة الابن إلى أن يحتلم، وللزوج محاصة غرماء المرأة بنفقة ابنه المشترطة عليها في الخلع فإن اعدمت الأم في خلال المدة فإن النفقة تعود على الأب ثم إن أيسرت رجعت النفقة عليها وهل يتبعها الوالد


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) في - م - يتأتى.
(٣) هو أبو عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ كنيته أبو محمد كان صاحب رأي مالك ومفتي المدينة بعده كان أصم أمي لا يكتب قال صحبت مالك أربعين سنة ما كتبت عنه شيء وإنما كان حفظاً أحفظه وهو الذي سمع منه سحنون وكبار أتباع أصحاب مالك، والذي سماعه مقرون بسماع أشهب في العتبية وهو الذي ذكره وروايته في المدونة قال أشهب ما حضرت لمالك مجلساً إلا وابن نافع حاضر، ولا سمعت، إلا وقد سمع لأنه كان لا يكتب فكان يكتب أشهب لنفسه وله وجلس مجلس مالك بعد ابن كنانة وكان أبوه صائغاً له تفسير في الموطأ رواه عنه يحيى بن محمد توفي سنة ست وثمانين ومائة انظر ترجمته في الديباج جـ ١ ص ٤٠٩.
(٤) عبارة - م - بعد وفاة الولد.
(٥) في - م - ما.
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) في - م - فأحرى.
(٨) ساقطة من - م -.

<<  <   >  >>