للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجل أنه هو خشى عليها فلا ضمان عليه إن قامت البينة على تلفها من غير فعله، ويلزمه الضمان (١) على كل حال إن لم توجد، وإدعى تلفها ولم (٢) يعلم ذلك إلا بقوله (٣). أهـ من نوازله.

فرع

قال اللخمي في السلم الأول: في (٤) باب أجل السلم وأخلف إذا قال إن صار في ملكي فهو لك بكذا وكذا، ولم ينفد وأن يجوز (٥) أحسن لأنه لا غرر فيه. أهـ والله تعالى أعلم.

تنبيه

ليس من هذا الباب [ما] (٦) إذا علق شيئاً على [جهة] (٧) الإقرار ولم يرد به انشاء المعروف. قال في كتاب الإقرار من النوادر. قال ابن سحنون، وابن عبد الحكم إذا قال لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان فهذا باطل شاء فلان أم لم يشأ لأنه خطر كم لو قال له على ألف درهم إن تكلم، أو إن دخل الدار، وقاله ابن المواز، وقال هو كمن قال فلان مصدق في شهادته فذلك لا يلزمه قال ابن سحنون: وكذلك إن قال إن أمطرت السماء أو هبت الريح، أو دخل فلان الدار فهو باطل في إجماعهم ولو قال له علي ألف. إن حمل متاعي إلى منزلي بالبصرة ففعل فهذه إجارة وهو جائز (٨). أهـ


(١) في م ضمانها.
(٢) في م فلم.
(٣) أنظر مختصر نوازل ابن رشد ورقة ٢٠ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢١٨٩ وكذلك نوازل ابن رشد ورقة ١٣٧ ظهر، ١٣٨ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢٣٩٧.
(٤) في م من.
(٥) في م تجوز.
(٦) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٧) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٨) أنظر النوادر والزيادات جـ ٤ ورقة ٩٦ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ٥٧٣٠.

<<  <   >  >>