(٢) إختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال ذكرها المتيطي في كتاب النهاية والتمام ورقة ٢٤٣ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٨٦٩٦. وهي أحدها أن الحبس يفسخ على كل حال وإن مات المحبس بعد ان حيز عنه، والثاني أنه يدخل فيه الإناث وإن حيز عنه، والثالث أنه يدخل فيه البنات ما لم يحز عنه فلا بدخلن إلا برضا البنين، والرابع أن الحبس يمضي كما شرط، ولا يدخلن وهو عند مالك أشد كراهة من هبة الرجل لبعض ولده دون بعض قال بعض الشيوخ ولم يختلفوا فقوله أن الهبة لبعض الولد دون بعض جائزة نافذة، وإن كان الحبس على البنات دون الذكور جاز والذي يترجح لدى عدم تخصيص البنين دون دون البنات لأنها دعوى عفى عنها الزمن وعلى هذا جرى عمل الناس اليوم. (٣) في - م - الفقه.