للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يقضي بها ابن رشد هذا هو المشهور، ولمحمد بن دينار من تسرر على امرأته وذكر كلام ابن رشد المتقدم عن بن دينار، وابن نافع [ثم (١)] قال وفي القضاء بالمعلق (٢) بيمين لغير معين نقل ابن زرقون (٣) عن أصبغ والمعروف (٤). أهـ

فرع

قال في رسم المكاتب من سماع يحيى من كتاب النكاح وسألته عن الرجل تشترط عليه امرأته عند عقده النكاح أن تسرر عليها فالسرية صدقة على امرأته قال إن علم قبل البناء فسخ، وإن [كان (٥)] بنى بها فالشرط باطل ولا صدقة لها قال محمد بن رشد: قوله أن الشرط باطل ولا صدقة لها صحيح على ما في المدونة وهو المشور في المذهب من أن الصدقة بيمين لا يحكم بها، وإن كانت لرجل بعينه وحكم للنكاح بحكم ما فسد لصداقه

من أجل أن للشرط تأثيراً فيه فيفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل، وهذا إن كانت التسمية في العقد على الشرط، وأما إن كان تزوجها نكاح تفويض دون تسمية صداق ثم سمى لها بعد ذلك صداقاً فالنكاح ثابت، والشرط باطل،


(١) ساقطة من ع.
(٢) في الأصل بالعتق والواقع أنها تصحيف.
(٣) هو أبو الحسن محمد بن محمد بن سعيد يعرف بابن زرقون العالم الفقيه الحافظ المبرز كان متعصباً لمذهب مالك قائماً عليه سمع من أبيه، وأخذ عنه جلة منهم أبو الربيع بن سالم. من تأليفه المعلي في الرد على المحلي والمحلي لابن محمد بن حزم وقطب الشريعة في الجمع بين الصحيحين، وله كتاب في الفقه لم يكمله سماه تهذيب المسالك في تحصيل مذهب مالك. ولد سنة تسع وثلاثين وخمسمائة وتوفي رحمه الله سنة إحدى وعشرين وستمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ ١ ص ١٧٨.
(٤) أنظر مختصر ابن عرفة جـ ٤ ورقة ٢٢ وجه وظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١١١٣٣.
(٥) ساقطة في م وع.

<<  <   >  >>