للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دمى عند فلان فاقتلوه، ولا تقبلوا منه دية فأراد الورثة أخذ الدية فليس لهم ذلك، وأن أقسموا ثم عفا بعضهم لم يجز عفوه، وإن نكل بعضهم فلا قسامة فيه حتى يقسموا (١) جميعاً. ثم قال بعد ذلك عن أصبغ ما ذكره [اللخمي] (٢) عن أصبغ.

الرابع: قال في النوادر عن ابن حبيب قال أصبغ من قتل عمداً فوكل رجلاً فوض إليه أمر دمه، وأقامه فيه مقام نفسه فعفا عن الدم وأبلى الأولياء أو عفواً، وأبي الوكيل فإن ثبت الدم ببينة فالأمر للوكيل

في العفو والقتل، وإن استحق بقسامة فالعفو والقتل للأولياء (٣).

قلت: هذا هو الجاري على قول أصبغ السابق، والجاري على قول أشهب أن الأمر فيه للوكيل لأن الوكيل قائم مقامه، وقد ذكر في الفرع السابق أنه لا كلام للأولياء إذا أوصى بالقتل ولو ثبت بقسامة فتأمله والله أعلم. وإقتصر في الذخيرة على قول أصبغ في الفرعين.

المسألة الثانية عشرة

إذا أعتق أمته على أن تتزوجه لزمه العتق ولا يلزمها النكاح. قال في كتاب العتق الثاني من المدونة: ومن اعتق أمته على أن ينكحها أو تنكح فلاناً فإمتنعت فهي حرة ولا يلزمها النكاح إلا أن تشاء (٤).

قال أبو الحسن قال ابن يونس: إنما قال ذلك لأن الأمة إذا أعتقت سقط إجبار السيد إياها فقد أسقطت بذلك حقها من الخيار قبل ثبوت ذلك الحق بها، فأسقطت الحق قبل وجوبه فلا يصح كالشفيع إذا أسقط حقه من الشفعة قبل


(١) أنظر النوادر والزيادات جـ ٦ ورقة ٤٧ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ٥٧٧٠.
(٢) ساقطة من - م -.
(٣) أنظر النوادر والزيادات جـ ٥ ورقة ٤٧ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ٥٧٧٠.
(٤) أنظر المدونة جـ ٧ ص ٦٠.

<<  <   >  >>