للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بيع الشقص (١)، وقوله ولا (٢) يلزمها النكاح إلا أن تشاء يريد بعقد (٣) ثان لأن (٤) العقد الأول فيه خيار (٥). أ. هـ كلام الشيخ

تنبيهات

الأول: قال في الوثائق المجموعة ولا يجوز هذا النكاح إلا بعد تمام العتق، وملك المرأة نفسها فإن شرط عليها النكاح قبل العتق ثم نكحها ودخل عليها فسخ وكان [لها] (٦) الصداق المسمى، وله بعد [ذلك] (٧) نكاحها إن شاء بعد الإستبراء من النكاح الأول. أ. هـ

الثاني: قال الباجي إذا اعتقت الأمة على إن تركت حضانة ولدها فروى [عيسى] (٨) عن ابن القاسم أنه يرد إليها بخلاف الحرة تصالح الزوج على تسليم الولد إليه لأنه يلزمها، وروى عنه أبو زيد أن الشرط لازم كالحرة (٩). أ. هـ من كتاب الأقضية. من ترجمة القضاء بالحضانة وما ذكره عن سماع عيسى هو في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب التخيير وفرضها في أم الولد، وذكر ابن رشد القولين لكنه عزاه لسماع أبي زيد مثل سماع عيسى واستظهره، وعزا القول الثاني لرواية ابن المواز عن ابن القاسم، ثم ذكر المسألة أيضاً في سماع أبي زيد من كتاب العتق وفيه أن الولد يرد إليها مثلما في سماع


(١) الشقص بالكسر السهم قال ابن دريد يقال لي في هذا المال شقص أي سهم، ومنه الحديث من أعتق شقصاً من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعى غير مشقوق عليه، والشقص أيضاً النصيب من الشيء قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في باب الشفعة فإن اشترى شقصاً من دارك أراد بالشقص نصيباً معلوماً غير مفروز. أنظر تاج العروس جـ ٤ ص ٤٠٣.
(٢) في - م - لا.
(٣) في - م - بعد عقد ثاني.
(٤) في - م - فإن.
(٥) أنظر أبو الحسن على المدونة جـ ٣ ورقة ٢١٦ وجه وظهر رقم المخطوط ١٢٠٩٨ تونس.
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) ساقطة من - م -.
(٩) أنظر المنتقى جـ ٦ ص ١٩ وما بعدها.

<<  <   >  >>