للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(خاتمة)

في التنبيه على مسائل حكم فيها بعدم اللزوم لكونها من باب اسقاط الحق قبل وجوبه، أو لكون الإلتزام فيها مخالفاً لمقتضى العقد

وفيها فصلان:

(الفصل الأول)

في اسقاط الحق قبل وجوبه

ونذكر في ذلك مسائل:

المسألة الأولى

إسقاط الشفعة (١) قبل بيع الشريك

قال في كتاب الشفعة (٢) من المدونة، وإذا سلم الشفيع الشفعة بعد البيع فلا قيام له، ولو قال للمبتاع قبل الشراء اشتري (٣) فقد سلمت

لك الشفعة، وأشهد بذلك فله القيام بعد الشراء لأنه سلم ما لم يجب له، وإن سلم بعد


(١) العرب في العصر الجاهلي كانوا يعرفون نظام الشفعة فقد نقل الحطاب في مواهب الجليل عن ابن رشد في مقدمته (أن الأصل في تسمية هذا الحق شفعة أن الرجل في الجاهلية كان إذا اشترى حائطاً - يعني بستاناً - أو منزل أو شقص من حائط أو منزل آتاه جاره أو شريكه فشفع له في أن يوليه إياه - يعني يتملكه من المالك بمثل ما ملك- ليتصل الملك أو يندفع عنه الضرر حين يشفعه فيه فسمى لذلك شفعة) أنظر الحطاب على خليل جـ ٥ ص ٣١٠.
(٢) أنظر المدونة جـ ١٤ ص ١١٤/ ١١٥.
(٣) في - ع- إن اشتريت.

<<  <   >  >>