للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جعل لرجل جعلاً على أن يرقى إلى موضع (١) من الجبل سماه أنه لا يجوز ولا يجوز الجعل إلا فيما ينتفع به الجاعل يريد أنه من أكل أموال الناس بالباطل (٢). (٣) أهـ كلام ابن غازي.

تنبيه

وقع في كلام القاضي عياض، وكلام ابن يونس المتقدمين، وفي كلام غيرهما أن تكون فيه منفعة للجاعل، والظاهر أن قولهم للجاعل خرج مخرج الغالب فإنه (٤) لا مفهوم له بل القصد أن يكون في ذلك الفعل منفعة سواء كانت للجاعل أو لغيره ألا ترى [أنه] (٥) لو قال شخص لآخر إن جئت بعبد فلان الآبق فلك كذا لكان جعلاً صحيحاً وإلتزاماً لازماً. وفي الحقيقة [أنه (٦)] لابد في ذلك من منفعة للجاعل أما عاجلاً أو آجلاً أو عاجلاً وآجلاً، ولذلك لم يمثلوا للفعل الذي لا منفعة فيه للجاعل إلا بنحو قولهم أصعد هذا الجبل وهذا ظاهر. والله تعالى أعلم.

النوع الخامس

الإلتزام المعلق الذي فيه منفعة للملتزم بكسر الزاي وهو على أربعة أوجه:


(١) في م لموضع.
(٢) أنظر حاشية ابن غازي ورقة ٢٦٦ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٥١١٨ وكذلك جـ ٣ من تكميل التقييد ورقة ٢١٢ وجه وظهر وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٥١٥٩.
(٣) اقتباس من سورة النساء الآية ٢٩/ ١٧٦ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
(٤) في م وأنه.
(٥) ساقطة من الأصل.
(٦) ساقطة من الأصل.

<<  <   >  >>