للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما أشبهه مثل مسألة إذن الزوج لزوجته في الحج اتطوعن والصوم، واعطاء الزوجة شيئاً لزوجها على أن يمسكها، ونحو ذلك من مسائل هذا النوع.

فرع

وعكس هذه المسألة إذا سقطت حضانة الحاضنة بزواجها (١) [أو غير ذلك (٢)] ووجب للأب أخذ الولد منها [فأعطته شيئاً على ان يتركه عندها فهو جائز لازم، كما تقدم في الباب الأول في مسألة المخالعة على أن عليها نفقة ولدها] (٣) وقال البرزلي في أوائل (٤) مسائل الأنكحة: قال الرماح (٥):

إذا إلتزمت الأم نفقة البنات على ألا ينزعن منها، وإن تزوجت لم يجز ذلك، وعلى أن يكون الأمر إليها في تزويجهن، ويكون العاقد غيرها فيجوز قال البرزلي قلت في الأول نظر على القول بجواز الخلع بالغرر، وأن النفقة تلزم بعد الحولين وعلى الجواز عمل الناس اليوم في شرطها، وإن تزوجت وبدلت الأزواج مسافره كانت أو حاضرة، وإما على أن تزوجهن بنفسها ففاسد، وبغيرها فقال يجوز وهل هو من قبيل اللزوم وليس له عزلها؟ وهو ظاهر هذه الفتيا، أو يجوز له أن يعزلها؟ وترجع عليه بما أسقطت لذلك، كما إذا أسقطت له من صداقها بعد البناء على ألا يخرجها من بلدها، أو على أن يبقيها في عصمته، أو يعطيها على الأثره عليها فيه نظر، وعلى الأول ظاهر العمل في هذا الزمان أهـ. (٦)


(١) في م بتزويجها.
(٢) ما بين القوسين ساقط من م.
(٣) عبارة م وع فأرادت إبقاءه عندها على أن تلتزم نفقته فقد تقدم في الباب الأول ف الكلام على مسألة الخلع على إلتزام الأم النفقة عن المتيطية آن ذلك لازم.
(٤) في م وع آخر.
(٥) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن القيرواني عرف بالرماح الإمام الفقيه العمدة مع ديانة وصلاحن أخذ من ابن زيتون، وعنه أبو عبد الله القلال وغيره درس العلم نحواً من ستين عاماً، توفي رحمه الله سنة تسع وأربعين وسبعمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية ص ٢١١ جـ ١.
(٦) أنظر نوازل البرزلي جـ ٢ ورقة ١٦ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنة بتونس تحت رقم ١٢٧٩٣.

<<  <   >  >>