للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التنبيهات (١) في توجيه عدم جبره عند مالك وابن القاسم لأنه إذا أجبره فهو بخلاف نذره لأن القصد بالنذر نية القربة، وإذا أجبر لم يكن فيه نية ولا ثواب، وكان ذلك تفويتاً لنذره فيترك وما قصد فلعله يفعله، وأشهب يرى جبره (٢) إذا قال لا أفعل، وإن قال أفعل ترك وهو إلتفات إلى تعليلنا لقول ابن القاسم. أ. هـ. ونقله أبو الحسن فتأمله.

تنبيه

يجب الوفاء بنذر العتق وإن لم يكن في ملك الناذر حينئذ ما يعتقه قال في كتاب النذور من المدونة [قال مالك] (٣) فيمن نذر عتق رقبة فلم يستطيعها أن الصوم لا يجزئه (٤) فهذا يدل على أنه يلزمه الوفاء به، وإن لم يكن في ملكه ما يعتقه. وقال في رسم الصبرة من سماع يحيى من كتاب العتق في رجل جعل على نفسه رقية من ولد إسماعيل (٥) قال مالك ليعتق رقبة قيل له أتجزئه رقبة من الزنج قال ليعتق رقبة أقرب الرقاب إلى ولد إسماعيل، قال ابن رشد وهذا كما قال لأن للشريف في النسب حرمة توجب التنافس في العتق من أجلها، والزيادة في ثمنها (٦)، والأجر على قدر ذلك. أ. هـ.

(فصل)

وأما العدة فليس في (٧) إلزام الشخص نفسه شيئاً الآن، وإنما هي كما قال ابن عرفة: إخبار عن إنشاء المخير معروفاً في المستقبل (٨). ولا خلاف في إستحباب الوفاء بالوعد، وقد قال مالك في رسم باع غلاماً من سماع ابن


(١) التنبيهات للقاضي أبو الفضل عياض وعنوان الكتاب هذا التنبيهات المستنبطة في شرح مشكلات المدونة والمختلطة جمع فيه غرائب وفوائد
(٢) في - م، ع- اجباره.
(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٤) انظر المدونة جـ ٣ ص ١١١ وما بعدها.
(٥) هو إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه السلام.
(٦) في - م - في الثمن.
(٧) في - م، ع- فيها
(٨) انظر الحدود لابن عرفة شرح الرصاع التونسي ص ٤٢٨/ ٤٢٩ وهو حد العدة.

<<  <   >  >>