للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[فصل]

قد تقدم أن هذا الالتزام المطلق يقضي به على الملتزم ما لم يفلس أو يمت أو يمرض، وهذا إذا حصل شيء من هذه الأمور قبل حوز الشيء الملتزم به كما في الهبة، فإن التزم شخص لشخص السكني في دار مدة فأسكنه إياها ثم مات الملتزم لم تبطل السكنى، لأن الحوز قد حصل. قال البرزلي: في مسائل الأنكحة عن نوازل ابن الحاج فيمن زوج ابنته وإلتزم لصهره الإسكان مدة العصمة ثم رهقه دين ثم مات فقام أرباب الديون يطلبون ديونهم، وذهبوا لبيع الدار، وإبطال السكنى أنه إذا حاز الزوج السكنى بالفعل قبل الدين وجبت له، ولا تباع الدار حتى تنقضي مدة العصمة بموت أو طلاق (١).أ. هـ.

[فصل]

يصح إلتزام المجهول كما تقدمت الإشارة إليه في الكلام على الأركان لأنه كالهبة وهبة المجهول صحيحة. قال في التوضيح: في شرح قول ابن الحاجب من كتاب القراض ولو شرط الربح لغيرهما حاز، قال ابن عبد السلام وهل يلزمه الوفاء بذلك إن كان المشترط له ذلك معيناً فأصل المذهب أنه يلزمه (٢) الوفاء به، ويقضي به على الملتزم إن امتنع، وأمناً إن كان غير معين كالمساكين فالمشهور أنه لا يقضي به إن امتنع، وعلى ما في الموازية ينبغي أن يقضي [قال] (٣) خليل والمشهور مذهب المدونة لأن فيها إذا اشترط المتفاوضان عند معاملتهما (٤) ثلث الربع للمساكين جاز ذلك، ولا أحب لهما الرجوع فيه ولا يقضي بذلك عليهما (٥).أ. هـ. كلام التوضيح.


(١) انظر نوازل البرزلي جـ ١ ورقة ٢٤٨ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٧٩٢.
(٢) في - م - يلزم.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) تصحيح بهامش - م - تعاملهما.
(٥) انظر التوضيح للشيخ خليل جـ ٢ ورقة ١٢٥ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٢٥٦.

<<  <   >  >>