للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ببادئ الرأي صحة تخريج اللخمي، ثم ذكر عن شيخه ابن الحباب (١) فرقاً أطال فيه البحث والكلام فليراجعه [فيه] (٢) من أراده (٣). وقال أبو الحسن الصغير: قيل لابي عمران إذا قال له إذا وجبت لي الشفعة فقد سلمتها لك هل هي مثل مسألة الكتاب؟ قال ذلك سواء ولا يلزمه شيء بخلاف من قال إن اشتريتك فأنت حر أو (٤) قال لزوجته (٥)

إن تزوجتك فأنت طالق أن ذلك يلزمه لأنه معلوم أن وجوب الشفعة إنما يكون بعد وجوب البيع الشيخ: ولعل الفرق بين الطلاق والعتق وبين الشفعة أن الطلاق والعتق من حق الله تعالى بخلاف الشفعة (٦). أ. هـ

وسيأتي في كلام ابن رشد نحو ما ذكره أبو الحسن عن أبي عمران.

[فرع]

قال اللخمي: وإن ترك الشفعة بشرط فقال إن اشتريت ذلك الشقص فقد سلمت لك شفعتي على دينار تعطيه إياي، فإن لم يبعه منك فلا جعل لي عليك جاز ذلك، ولو اشترط النقد لم يجز (٧). أ. هـ


(١) في - م - ابن الحاجب وهو تصحيف ظاهر والصواب هو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عمر المعافري المعروف بابن الحباب الإمام البارع المحقق المتفنن الأصولي الجدلي المؤلف المتقن، أخذ عن ابن زيتون وغيره، وعنه جماعة منهم المقري، وابن عبد السلام، وبينهما مناظرات، وابن عرفه وكان يثني عليه بالعلم، ونقل عنه في مختصره له تقييد على مغرب ابن عصفور، وإختصار المعالم. توفي سنة تسع وأربعين وسبعمائة. أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ ١ ص ٢٠٩، ٢١٠.
(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٣) أنظر مختصر ابن عرفه الفقهي جـ ٣ ورقة ٧٢ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٠٨٤٦.
(٤) في - ع- أو.
(٥) في - م، ع- بأمرأة ..
(٦) أنظر أبو الحسن على المدونة جـ ٤ ورقة ٧٤ وجه مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٠٩٩.
(٧) أنظر أبو الحسن على المدونة جـ ٤ ورقة ٧٤ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٠٩٩.

<<  <   >  >>