للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرع

قال عبد الحق (١) ولو أوصى لأم ولده بعرض على ألا تتزوج فباعته أو وهبتهن ثم تزوجت ففعلها ماض ويرجع عليها بقيمته، وقال بعض شيوخنا (٢) إذا باعته فليس عليها إلا الثمن قال ولو ضاع العرض بأمر من الله تعالى لم تضمن أبو الحسن هذا إذا ما قامت البينة على الضياع. أ. هـ.

فرع

إذا طلبت نفقة ولدها على (٣) أبيه فادعى أبو الولد أن أباها التزم نفقة الولد فقالت الزوجة أنفق على ولدك حتى يثبت لك ما تدعيه على ابي، فأفتى أيوب (٤) بن سليمان، ومحمد بن وليد (٥) وعبيد الله بأنه ينفق على ولده إلى أن ينظر بينه وبين جد الصبي ذكره ابن سهل.


(١) هو أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون القرشي الصقلي الإمام الفقيه الحافظ العالم المتفنن تفقه بشيوخ القيروان كأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران القابسي وابي عبد الله بن الأجدابي، وشيوخ صقلية كأبي بكر بن العباس وتفقه مع التونسي وحج ولقي القاضي عبد الوهاب وحج ثانية ولقي إمام الحرمين أبا المعالي بمكة سنة ٤٥٠ هـ فباحثه وسئله عن مسائل مشهورة نقلها الونشريسي في معياره كان مليح التأليف ألف كتاب النكت والفروق امسائل المدونة وكتابه الكبير المسمى بتهذيب الطالب وله استدراكات على تهذيب البرادعي وجزء في ضبط ألفاظ المدونة توفي بالإسكندرية سنة ست وستين وأربعمائة انظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ ١ ص ١١٦، والديباج جـ ٢ ص ٥٦.
(٢) يقصد بشيوخه الذين تتلمذ عليهم انظر شيوخ عبد الحق الواردة أسمائهم في ترجمته المذكورة أعلاه.
(٣) في - م - من وهو الصواب.
(٤) هو أبو صالح أيوب بن سليمان بن صالح المعافري القرطبي الإمام الجليل الفقيه الحافظ العالم دارت عليه الشورى مع صاحبه ابن لبابة سمع من العتبي وابن مزين وغيرهمان وعنه أبو بكر اللواتي، وأحمد ابن مطرف بن عبد الرحمن وغيرهما مات سنة إحدى وثلاثمائة أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ ١ ص ٨٥، ٨٦ زالديباج جـ ١ ص ٣٠٣.
(٥) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن الوليد بن محمد القرشي المعيطي كان حافظاً للفقه عالماً بمذهب مالك وأصحابه، ولي الشورى وهو ابن ثلاثين سنة وكان ورعاً زاهداً متبتلاً معتزلاً عن جميع الناس، يصوم النهار ويقوم الليل إلى أن مات، وهو الذي أكمل كتاب الاستيعاب مع أبي عمر الأشبيلي كان قد ابتدأه بعض أصحابه القاضي إسماعيل توفي في ذي القعدة سنة سبع وستين وثلاثمائة. انظر ترجمته في شجرة النور الزكية جـ ١ ص ٩٩ والديباج جـ ٢ ص ٢٢٥، ٢٢٦.

<<  <   >  >>