للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرع (١)

[قال] (٢) في المدونة بعد قوله ومن قال لعبده إن بعتك فأنت حر ولو قال رجل مع ذلك إن ابتعتك فأنت حر فابتاعه فعلى البائع يعتق لأنه مرتهن بيمينه (٣).أهـ

فرع

قال في النكت: قال بعض شيوخنا ولو قال إن بعت هذا الشيء فهو صدقة فباعه فإنه لا ينتقض (٤) البيع بخلاف اليمين بالعتق

لأن الصدقة لا يجبر على إخراجها كانت على رجل بعينه أو على المساكين لأنها يمين، وإنما يفترق هذا فيما كان يتله بغير يمين وتستحب له الصدقة بالثمن الذي قبض، وأما العتق فهو محكوم عليه به فهذا مختلف. أهـ

ونحوه لابن يونس: وهو الذي تقدم في كلام البرزلي عنه أن الوفاء بذلك على جهة الاستحباب (٥) وتقدم ابن رشد، وأبي الحسن الصغير أن ذلك واجب وهو الظاهر. والله تعالى أعلم.

فرع

قال في كتاب الكفالة من المدونة: ومن ادعى قبل رجل حقاً فقال له رجل أنا كفيل لك به إلى غد فإن لم آتك به غداً فأنا ضامن للمال. قال ابن يونس ويسمى وعداً فإن لم يأت به في غد فلا يلزم الكفيل شيء حتى يثبت الحق ببينة فيكون حميلاً بذلك وإن أنكر المدعى عليه ثم قال للطالب أجلني اليوم فإن لم أوافيك غداً فالذي تتدعيه قبلي حق فهذه مخاطرة ولا شيء عليه (٦).أهـ


(١) يوجد هذا السؤال على هامش النسخة ع ونصه من قال لعبده إن بعتك فأنت حر وقال رجل إن ابتعك فأنت حر على من يكون العتق أ.
(٢) قال: ساقطة في ع.
(٣) أنظر المدونة جـ ٧ ص ٣.
(٤) في م ينقض.
(٥) أنظر نوازل البرزلي جـ ١ ص ١٩٨ مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢٧٩٢.
(٦) أنظر المدونة جـ ١٣ ص ١٠٥.

<<  <   >  >>