للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قلت: ومثل هذا ما يكتب اليوم في مستندات البيع، وإلتزم فلان [لفلان] (١) أنه إن قام عليه قائم [بمثله] (٢) في هذا البيع فعليه نظير ما يغرمه

فلان ونحو ذلك.

فرع

من ذلك [ما] (٣) إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا، فإنه يلزمه إذا جاء الوقت وهو صحيح غير مفلس قال في رسم يد (٤) من سماع عيسى من كتاب الهبات: في رجل قال لامرأته خمسون دينار من مالي صدقة عليك إلى عشر سنين إلا أن تموتي قبل ذلك فلا شيء لك، وذلك لولدي قال ابن القاسم: هو على ما قال إن بقيت المرأة إلى عشر سنين أخذتها إن كان الزوج صحيحاً، وإن ماتت قبل العشر (٥) فلا شيء لورثتها وهي للولد إذا جاءت العشرة سنين، وهو حي صحيح، وإن مات قبل العشر فليس (٦) للمرأة ولا للولد وإن أتت العشرة وهو مريض والمرأة باقية ثم مات من مرضه فلا شيء لها في ثلث ولا رأس مال. قال ابن رشد: هذه المسألة بينة لا إشكال فيها لأنها صدقة تصدق بها في حال صحته أوجبها على نفسه في ذمته، لامرأته إن بقيت إلى العشر (٧) سنين، أو لولده إن ماتت قبل العشر سنين، [فإن أتت العشر سنين] (٨) وهو حي صحيح وجبت الخمسون لها كانت مريضة أو صحيحة، وإن ماتت قبل ذلك كانت لولده صحيحاً كان الولد أو مريضاً، وإن أتت العشر سنين وهو مريض [أو مات قبل ذلك] (٩) لم يكن لأحدهما (١٠) شيء ولا لورثته لأنها صدقة لم تحز حتى مرض أو مات. أهـ


(١) ما بين القوسين ساقط من - م -.
(٢) ما بين القوسين ساقط من - م -، ع.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) في م، ع يدير.
(٥) عبارة م وع ذلك.
(٦) عبارة م فلا شيء.
(٧) في م وع عشر وهو تصحيف.
(٨) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٩) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(١٠) عبارة م وع لواحد منهما.

<<  <   >  >>