للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبسوط ثم قال: قال بعضهم معناه والله تعالى أعلم أنها لم تكن قبضته، وأما لو قبضته لم ينزع منها (١).أ. هـ.

فتحصل من هذا أن صداق المدخول بها إذا كان باقياً على الزوج لا يسقط ولو خالعته على أن أعطته شيئاً من عندها، أما اتفاقاً أو على الراجح فأجري إن (٢) خالعته على أن تحملت بنفقة الولد، وكذلك نفقة ما مضى من مدة الحمل قبل الخلع، وأما نفقة الحمل بعد الخلع فاختلف فيها، والراجح سقوطها كما جزم به ابن رشد، ولم يحك فيه خلافاً.

تنبيه

قول ابن رشد في كلامه المذكور [في] (٣) أول الفرع إن دفع (٤) كراء سنة أو شهر براءة للدافع مما قبل ذلك مراده يدفع سنة او شهر المكتوب الشاهد بدفع كراء سنة أو شهر. قلت: ومثل ذلك يقال في الاشهاد على [شخص] (٥) مستحق وقف موصول (٦) معلوم شهراً أو سنة أنه شاهد للدافع بوصول ما قبل ذلك والله تعالى أعلم.

فرع

قال البرزلي: في مسائل الخلع وفي نوازل ابن رشد إذا عمم المبارأة بعد عقد الخلع فهل ترجع بجميع الدعاوى كلها مما يتعلق بالخلع أو غيره، وهو فتوى ابن رشد، وعن ابن الحاج (٧) ترجع إلى أحكام الخلع خاصة،


(١) انظر التوضيح جـ ١ ورقة ١٥٢ ظهر وما بعدها مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢٢٥٥.
(٢) في - م - إذا.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) بهامش - م - إذا ذكر ولم يشر إلى التصحيح.
(٥) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٦) عبارة - م - موصول بمعلوم.
(٧) هو محمد بن محمد أبو عبد الله العبدري المعروف بابن الحاج المغربي الفاسي من العلماء العاملين من أصحاب الشيخ أبي محمد بن أبي جمرة، كان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك سمع بالمغرب من بعض شيوخه وقدم القاهرة، وسمع بها الحديث وحدث بها، وهو أحد المشايخ المشهورين بالزهد والخير والصلاح، صنف كتاباً سماه المدخل إلى تنمية الأعمال لتحسين النيات، والتنبيه على كثير من البدع المحدثة والفوائد الممتحنة وهو كتاب جمع فيه علماً غزيراً والإهتمام بالوقوف عليه متعين وله غير ذلك توفي رحمه الله سنة سبع وثلاثين وسبعمائة انظر ترجمته في الديباج جـ ٢ ص ٣٢٢٩٣٢١

<<  <   >  >>