للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجاز كراء ناقة شهراً، واستثناء حلبها فالغرر إذا إنفرد يمنع بخلاف [ما] (١) إذا كان تبعاً والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وقال (من باع نخلاً وفيها ثمر مؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع (٢)) فكان للمشتري اشتراطه إذا إنضاف إلى أصل، ومنع من بيعه إذا انفرد وقد أجمعت الأمة على [جواز] (٣) بيع الجبة محشوة [قطناً] (٤) وإن لم ير قطنها ولا يجوز بيع قطنها منفرداً أو (٥) وهو محشواً فيها.

الثالث (٦): تقدم في الباب الأول أن ابن رشد جعل نفقة هذا الصغير كالدين لا تبطل بالفلس، وتقدم على (٧) الوصايا، ويحاص الغرماء بمبلغ نفقته الواجبة له عليه بعتقه إياه وهو صغير.

[فرع]

قال مالك في رسم سلعة سماها من سماع (٨) ابن القاسم من جامع البيوع لا بأس ببيع نصف الأمة، أو الدابة على أن على المشتري نفقتها سنة، وأنه إن مات أو باعها فذلك له ثابت على المشتري. قال ابن رشد وقعت هذه المسألة على نصها في هذا السماع من كتاب السلطان ووصل بها إلى (٩) سحنون


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) نص الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع). أخرجه أبو داود جـ ٩ ص ٢٩٩، والترمذي جـ ٥ ص ٢٥٢، ٢٥٣ والنسائي جـ ٧ ص ٢٩٦، ٢٩٧، وموطأ مالك جـ ٢ ص ٦١١ وأحمد بن حنبل جـ ٢ ص ٩، ٧٨، ٩٢، أنظر المعجم المفهرس جـ ٦ ص ٣٠٤.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) ساقطة من الأصل.
(٥) نسخة الأصل بإسقاط أو.
(٦) في - م - قلت.
(٧) في - م - في.
(٨) في النسخة - م من سماع عيسى.
(٩) عبارة - م - أن سحنون أنكرها.

<<  <   >  >>