للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المشتري كما قال (١) أبو إسحاق، وابن رشد لم يجز للمشتري أن يبيعها ويأتي بأخرى ترضع الصبي، لما في ذلك من التفرقة بين الأم وولدها فتأمله.

وفي كلام ابن عرفة في الكلام على التفرقة بين الأم وولدها ما يقتضي أن ذلك حق في عين الأمة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في الباب الأول.

تنبيهات

الأول: وقعت هذه المسألة في السماع المذكور من غير بيان كون الصبي حراً أو رقيقاً. فقال ابن القاسم (٢): هذه وهم من مالك، أوامر رجع عنه لما فيه من التفرقة. قال ابن رشد: المعنى في هذه [المسألة (٣)] أن الولد حر، وكذلك قال فيها في آخر البيوع (٤) الفاسدة من المدونة وعلى ذلك أجاب مالك رحمه الله فالوهم (٥) من ابن القاسم فيما حمل عليه المسألة، ونسب مالك إلى الوهم فيه، ومعنى المسألة أن رب الأمة أعتق ولدها ثم باعها ولم يبق من أمد رضاعه إلا سنة فاجاز له أن يشترط [بقية رضاعه على المشتري (٦)].

[الثاني: قال سحنون لا أدري لم جوز مالك هذه المسألة، وهو لا يجيز أن يشترط (٧)] على المرضعة إن مات الولد أن تأتي بغيره، ولكنها مسألة ضرورة (٨) يعني مسألة الأمة. قال ابن يونس: الفرق عندي بين المسألتين أن الغرر في مسألة بيع الأمة تابع أنه انضاف إلى أصل جائز وهو بيع الأم، والغرر في مسألة الضئر (٩) منفرد فلم يجز كقول مالك

في بيع لبن شاة شهراً أو أشهراً أنه لا يجوز،


(١) في - م - قاله.
(٢) عبارة - م - المذكور هذا وهم عن مالك.
(٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل.
(٤) أنظر المدونة جـ ٩ ص ١٦٧.
(٥) عبارة - م - قالوا وهم ابن القاسم.
(٦) ساقطة من الأصل.
(٧) ساقطة من الأصل.
(٨) ضرورة بمعنى حاجة أنظر تاج العروس جـ ٣ ص ٣٤٩.
(٩) الضئر بالكسر مهموزاً العاطفة على ولد غيرها أي على غير ولدها المرضعة له. أنظر تاج العروس جـ ٣ ص ٣٦٦.

<<  <   >  >>