للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الفرع التاسع]

إذا اشترط البائع على المشترى في عقده البيع أنه لايرد البيع (١) بما يظهر فيه من العيوب القديمة، فإن البيع يصح ويبطل الشرط إلا أن يشترط البائع البراءة من العيوب التى يجهلها في الرقيق خاصة فله ذلك إذا طالت إقامته عنده.

تنبيه

إذا أسقط المشتري العهدة (٢) بعد العقد لزمه ذلك كما صرح به ابن شاس، وتبعه ابن الحاجب، وابن عبد السلام والشيخ خليل في توضيحه (٣) ومختصره، وابن عرفة، وكذلك إذا أسقط حقه في المواضعة كما تقدم عن المدونة بخلاف ماذا أسقط حقه من الجائحة بعد العقد وقبل وجودها كما تقدم في كلام ابن رشد، والفرق بينهما أن العهدة والمواضعة حقان يجبان للمشترى بالعقد فإسقاطهما بعد العقد إسقاط للحق بعد (٤) وجوبه، بخلاف الجائحة لأنها أنما يجب الرجوع بها إذا وجد [سببها (٥)] وهو غير محقق الوجود، وإما إذا أسقطه حقه من القيام باعيب بعد

العقد وقبل ظهور العيب فقال الشيخ أبو الحسن: في كتاب الإستبراء في شرح مسألة إسقاط المواضعة بعد العقد يقوم من هنا أن من تطوع بعد عقد البيع أن لاقيام له بعيب يظهر في المبيع أنه يلزمه سواء كان مما تجوز منه البراءة أم لاتجوز منه البراءة أم لاتجوز منه البراءة، وفي كتاب ابن المواز في آخر باب البراءة من كتاب العيوب: فرق بين ما تجوز منه البراءة وما لا تجوز (٦) ونحوه في كتاب الصلح من المدونة في مسألة الدابة إذا تبرأ من مشتريها، وقال أبو محمد


(١) في- م - المبيع
(٢) معنى العهدة تعليق البيع بضمان البائع، والبيع فيها- يعني فيه- لازم لأخيار فيه لكنه أن سلم في مدة العهدة علم لزومه للمثبت بعيب مما، وإن اصابه نقص ثبت خيار المبتاع كعيب قديم. ابن عرفة عن الباجي جـ ٢ ورقة ١٩٠ ظهر رقم الكخطوط ١٢١٤٧ تونس.
(٣) أنظر التوضيح جـ ٢ ورقة ٩٦ ظهر، ٧٠ وجه رقم المخطوط ١٢٢٥٦ تونس
(٤) في- م - قبل وهو تصحيف.
(٥) ما بين القوسين ساقط من- م.
(٦) في- م - يجوز.

<<  <   >  >>