للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ببنيها إلى الصائفة (١) يسقط الفرض عن أبيهم مدة مقامهم (٢). أهـ

واقتصر ابن عرفة على ما حكاه صاحب الطراز (٣)، ورجع في الشامل الأول، وحكى الثاني بقيل. والله تعالى أعلم.

مسألة

من إلتزم لإنسان أنه إن سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذا فالمشهور أنه لا يقضي عليه بهذا الإلتزام، وعلى القول بالقضاء به فإذا أراد الملتزم السفر وشرع في أسبابه فهل للملتزم له مطالبته بما إلتزمه أو بتوكيل وكيل يدفعه عنه إذا سافر، أو ليس له ذلك لأنه لا يتحقق وجوب الشيء الملتزم به إلا بعد سفره لإحتمال موته قبل خروجه من البلد، أو حدوث عائق له عن السفر لم أر فيه نصاً، وقال سيدي الوالد (٤) رحمه الله تعالى الظاهر أن له المطالبة بالوكيل كما في مسألة المديان إذا أراد السفر، وكان الدين يحل في غيبته، ومسألة الزوجة إذا أراد زوجها السفر وطالبته بالنفقة.


(١) الصائفة: أوان الصيف والصائفة الغزوة في الصيف والصائفة والصيفية الميرة قبل الصيف وهي الميرة الثانية وذلك لأن أول المير الربيعية ثم الصيفية ثم الدفيئية نقله الجوهري، وصائفة القوم ميرتهم في الصيف. أنظر تاج العروس جـ ٦ ص ١٧٠ ولسان العرب جـ ٩ ص ٢٠١.
(٢) أنظر التوضيح جـ ٢ ورقة ٤٩ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢٢٥٦.
(٣) أنظر مختصر ابن عرفة في الفقه جـ ٢ ورقة رقم ١١٣ ظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم ١٢١٤٧.
(٤) هو محمد بن عبد الرحمن بن حسين أبو عبد الله الرعيني أندلسي الأصل الطرابلسي ثم المكي عرف بها بالحطاب ولد بطرابلس وتفقه على أحمد الفاسي، وعلى أخيه في المختصر ثم تحول مع أبويه وأخويه إلى مكة سنة سبع وسبعين، وجلس للإقراء في الفقه والعربية، ولد وقت صلاة الجمعة في العشر الأواخر من صفر سنة إحدى وستين وثمانمائة، وأخذ أيضاً عن السنهوري والشيخ عبد المعطي بن خصيب وقاضي المدينة محمد بن أحمد السخاوي والإمام أحمد زروق وغيرهم. ذكر ذلك ولده العلامة محمد الحطاب صاحب هذا التصنيف الذي بين أيدينا الآن) وأخذ عنه جماعة مولديه وغيرهما وكان حياً في حدود أربع وأربعين وتسعمائة وقيل توفي سنة ٩٤٥ وضريحه بزاويته بتاجوراء. أنظر ترجمته في الديباج ورقة ٢٣٥ وجه، وشجرة النور الزكية جـ ١ ص ٢٦٩ والمنهل العذب في تاريخ طرابلس الغرب ص ١٨٠، وكفاية المحتاج ورقة ١٨٨ ظهر وأعلام ليبيا ص ٣٨٥ ونفحات النسرين ص ١٠٤، وتاريخ ليبيا الإسلامي ص ٥٠٦.

<<  <   >  >>